فهرس الكتاب

الصفحة 426 من 863

7 -مسألة: فإذا أعطى في حل التحام الحرب هل يعتبر ذلك من الثلث؟

فقال أبو بكر: قد روى صالح أن ذلك من جميع المال وخالفه ابن منصور.

الأولى: أن المخوف أن يحل ببدنه شيء يخاف منه التلف وهذا لم يحل ببدنه شيء وإن التحم القتال فلهذا لم يكن مخوفًا.

ووجه الثانية: أن المخوف ما يخاف معه التلف.

وهذا المعنى موجود هاهنا فوجب أن يكون مخوفًا.

8 -مسألة: إذا وصى بوصايا وفيها عتاقه وعجز الثلث عن جميع ذلك فهل يقدم العتق؟

فنقل محمد: أن العتق مقدم.

ونقل أبو طالب: أن الكل سواء وهو اختيار الخرقي رحمه الله.

وجه الأولى: أن للعتق من النفوذ ما ليس لغيره بدليل أن له تغليبًا وسراية فجاز أن يكون له تغليب وسراية ها هنا.

ووجه الثانية: وهو أصح ما روي عن عمر ـ رضي الله عنه ـ أنه قال في الرجل يوصي بالوصية فيها العتق وغيره قال بالحصص ولأن الكل في حال الاستحقاق سواء فيجب أن يتحاصا كما لو كانا من جنس واحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت