قال أبو بكر بن جعفر في كتاب التنبيه هل يجب استعمال التراب في غير الولوغ على قولين: يعني وجهين أحدهما يجب فيه التراب قياسًا على الولوغ فإن التراب يجب فيه رواية واحدة. والثاني لا يجب فيه التراب، لأن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ لما قصر على التراب في الولوغ دل على إسقاطه فيما عداه.
4 -مسألة: واختلفت في نجاسة الكلب والخنزير.
فنقل الجماعة: صالح، وعبد الله، وابن منصور أنه يجب غسلها سبعًا إحداهما بالتراب، وهو اختيار الخرقي وهو أصح لقول ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ فليغسله سبعًا إحداهن بالتراب.