فهرس الكتاب

الصفحة 414 من 863

التصرف بلقطة الحيوان بعد التعريف حولًا:

5 -مسألة: إذا قلنا: له التقاط ذلك فهل يملكه بعد الحول والتعريف؟

على روايتين: ظاهر كلامه في رواية طاهر بن محمد: لا يملكها. لأنه قال: إن كانت ذهبًا أو فضة عرفها سنة وإن كانت غير ذلك عرفها أبدًا.

ونقل الجماعة منهم ابن منصور وأبو طالب والترمذي: أنه يملكها بعد الحول والتعريف.

وجه الأولى: أن اللقطة غير أثمان الأشياء فلم يجز تملكها دليله العروض والأواني.

ووجه الثانية: ما روي عن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال في الشاة: هي لك أو لأخيك أو للذئب.

فأضافها إليه بلام التمليك.

6 -مسألة: في مقدار الجعل لرد الآبق من خارج المصر.

فنقل حرب ويعقوب بن بختان: قدره أربعون درهمًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت