فهرس الكتاب

الصفحة 698 من 863

وادعة وحيوان حيين من أحياء همدان فبعث عمر بن الخطاب بمن قاس ما بينهما فضمن أقربهما فاستحلف منهم خمسين بالله ما قتلناه وما علمنا قاتلًا ثم ضمنهم الدية. ولأن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ قضى بالقسامة على أهل خيبر وهي بلد من البلاد كذلك في غيرها من المحال والبلاد.

ووجه ما نقله مهنا ـ وهو الصحيح ـ أن المحال التي يخلطها غير أهلها ويطرقها المجتاز يجوز أن يكون القاتل من أهل المحلة ويجوز أن يكون غيره فلم يجز الحكم بأمر مجوز ولا يشهد له الظاهر ويفارق هذا خيبر لأن خيبر دار يهود محضة لا يخالطهم غيرهم فكان بين الأنصار وبين اليهود عداوة ظاهرة وهذا معدوم في مسألتنا، وأما الخبر المروي عن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ فلا يصح الاحتجاج به على المذهب لأن فيه أنه حلفهم وغرمهم ولا يختلف المذهب أنه لا يجتمع اليمين والغرامة.

52 -مسألة: فيمن قتل ولا عاقلة له هل يكون دية المقتول في بيت المال ... ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت