فهرس الكتاب

الصفحة 707 من 863

والثانية: يستتاب ـ وهو اختيار الخلال ـ لعموم قوله تعالى: ألم تعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. وقوله: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. ولأن قتله هاهنا واجب بحق الله ـ عزّ وجلّ ـ فإذا تاب جاز أن يقبل توبته دليله المرتد.

قال أبو بكر ولأن في توبته منفعة للمسلمين لأنه بعد التوبة هو عالم بالسحر يمكنه يحله فكان في ذلك منفعة.

2 -مسألة: حد الزنا هل يسقط بالتوبة وكذلك حد السرقة وشرب الخمر أم لا؟

فالمنصوص عنه في رواية أبي الحارث: في السارق إذا تاب قبل القدرة عليه سقط القطع قال أبو بكر: وكذلك الزاني إذا تاب قبل القدرة عليه سقط الحد.

قال شيخنا أبو عبد الله: فيه رواية أخرى: لا يسقط الحد لأن أحمد ـ رحمه الله ـ قال في رواية ابن منصور فيمن سرق وزنى ثم ارتد ثم تاب: قال سفيان: أهدر الإسلام ما كان قبله، قال أحمد: يقام عليه الحد ولا يسقط الردة وذلك.

وجه من قال: يسقط ـ وهو أصح ـ أنه حد وجب على غير وجه السعي في الأرض بالفساد، وهو حق الله ـ عزّ وجلّ ـ فسقط بالتوبة كالردة وفيه احتراز من الساحر والقاطع إذا قدر عليه.

ولأنه قتل هو حق لله ـ عزّ وجلّ ـ فسقط بالتوبة كالمرتد وقاطع الطريق قبل القدرة عليه ولا يلزم عليه حد القذف، لأنه حق لآدمي ولا يلزم عليه الساحر على إحدى الروايتين.

ووجه الثانية: أنه حد وجب على غير وجه المحاربة وتبديل الدين فالتوبة لا تسقطه دليله حد القذف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت