فهرس الكتاب

الصفحة 440 من 863

للقتال فلا فرق بين أن يقتله وهو لابسه وبين أن يكون الدرع والجوشن بيده في أنه يستحقه.

ومن قال: لا يكون من السلب فوجهه أن القتل حصل وهو نازل عن فرسه فلم يكن من السلب كما لو كان غلامه يقوده خلفه.

6 -مسألة: في الكافر إذا غزا مع المسلمين هل يسهم له ... ؟

فنقل أبو طالب وابن إبراهيم وابن منصور: يسهم له وهو اختيار الخرقي وأبي بكر الخلال وصاحبه، ونقل أبو الحارث لا يسهم له ولك يرضخ له.

وجه الأولى: وهي الصحيحة ما روي عن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: الغنيمة لمن شهد الوقعة وهذا عموم ولأنه حر بالغ ذكر حضر الوقعة فأشبه المسلم ولأن كفره نقص في دينه فلم يحرمه السهم كفساق المسلمين.

ووجه الثانية: ما روى ابن عباس أن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ استعان بيهود من بني قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم لهم ولأنه ليس من أهل الجهاد ولأنه لا يصفو قلبه مع أهل دين الله تعالى فيجب أن لا يسهم له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت