فهرس الكتاب

الصفحة 689 من 863

40 -مسألة: إذا جنت أم الولد فغرم السيد القيمة ثم جنت بعدها ثانيًا فهل عليه ضمان ثان.

قال أبو بكر في كتاب الخلاف فيها روايتان: إحدهما: عليه الضمان كلما جنت ولو ألف مرة نقلها ابن منصور وهو اختيار الخرقي وأبي بكر.

والثانية: لا يجب على السيد أكثر من قيمتها نقلها حنبل ـ رحمه الله ـ فقال ليس على سيدها شيء حتى تعتق فتؤخذ بجنايتها.

وجه الأولى: ـ وهي الصحيحة ـ أنه لو كان له عبد قن فجنى واختار أن يفديه فداه وإن جنى ثانيًا واختار ذلك فداه لأن الذي غرم به أولًا وجد ثانيًا كذلك أم الولد المعنى فيه أنه مانع من بيعها عن جنايتها فكان عليه أرش ذلك كما لو اختار أن يفدي العبد القن ولأنه إذا ضمن قيمتها الأول فرغت الرقبة من الجناية وإن قتلت الثاني ثبتت الجناية الثانية في رقبتها واستحقت بها وقد صار المولى مانعًا لها بالاستيلاد المتقدم فيضمن قيمته أخرى للثاني كأنها لم تقتل غيره.

ووجه الثانية: أنه عطل محل أرش الجناية دفعه بسبب واحد فلم يكن عليه أكثر من قيمة ما عطله كما لو جنى عبده مرارًا فتعلق له أرش برقبته ثم قتله لم يجب عليه إلا قيمة ما أتلفه كذلك هاهنا.

41 -مسألة: إذا رمى أربعة فصاعدًا بالمنجنيق فرجع الحجر على واحد منهم على غيرهم فقتله، فالكفارة في مال كل واحد منهم وأما الدية، فقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت