فهرس الكتاب

الصفحة 329 من 863

في جدار جاره فوردت الرخصة في حائط الجار فكان المسجد مبقي على موجب القياس، وهو المنع.

وجه الثانية: أنه لما جاز له ذلك في حائط الجار وهو حق الآدمي وحقوقهم مبنية على الشح فأولى أن يجوز في حائط المسجد، وهو حق الله وحقوقه مبنية على المسامحة.

51 -مسألة: في الحائط إذا كان بين نفسين فانهدم وطلب أحدهما البناء هل يجبر الشريك على الإنفاق؟

فنقل ابن القيم وسندي وحرب: يجبر، وهو الصحيح.

ونقل بكر بن محمد في رجل له سفل وآخر علو فانهدم السفل والعلو: لا يؤخذ صاحب السفل بالبناء ولكن إن اختار صاحب العلو بناءه بنى عليه ولم ينتفع به صاحب السفل حتى يعطيه ما بنى في الأسفل وكان لهما جميعًا، فظاهر هذا أنه لا يجبر الشريك على الإنفاق.

وجه الأولى: أنه إنفاق على ملك يتعلق به إزالة الضرر عن شريكه فأجبر عليه أصله العبد المشترك والدابة المشتركة.

ووجه الثانية: أنه ملك لو انفرد به لم يلزمه الإنفاق عليه فإذا كان شركًا بينه وبين غيره وجب أن لا يجبر على الإنفاق عليه أصله إذا كان بينهما أو فأراد أحدهما أن يبنيها أو يغرسها غراسًا، وقال أحدهما للآخر أريد أن تبني حاجزًا بين ملكي وملكك فإنه لا يجبر الآخر على ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت