فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 863

1 -مسألة اختلف أصحابنا ـ رحمة الله عليهم ـ فيمن أحرم بالحج عن غيره وعليه وفرض الحج هل ينعقد الإحرام عن نفسه أم لا ينعقد أصلًا؟

فقال الخرقي: ينعقد عن نفسه، وهو أصح لما روي في بعض ألفاظ حديث شبرمة: هذه عنك. ومعناه انعقدت عنك، وفي لفظ آخر: إن كنت حججت عن نفسك فلب عنه، وإلا فلب عن نفسك، فثبت أن الإحرام انعقد عنه، ولأن الحج لا يفتقر إلى تعيين النية بدليل أنه لو أطلق النية أو قيدها بالنفل انعقدت فرضًا كذلك إذا نواها عن غيره انصرفت إليه.

وقال أبو بكر في كتاب الخلاف لا تنعقد عنه ولا عن غيره، وحكى في ذلك رواية إسماعيل بن سعيد عن أحمد أنه قال: إذا أحرم بالضرورة عن غيره لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت