فهرس الكتاب

الصفحة 411 من 863

ووجه الثانية: أنها لقطة فلم يملكها دليله غير الدراهم والدنانير فإن الرواية لا تختلف في ذلك أنه لا يملك بعد الحول والتعريف.

2 -مسألة: فإن كانت اللفطة غير الدراهم والدنانير كالحلي والثياب والأواني فعرفها حولًا ولم يجىء صاحبها فإنه لا يملكها، وهل يجوز له بيعها ويتصدق بثمنها بشرط الضمان؟

فنقل أبو داود ومهنا: يبيعه ويتصدق بثمنه فإن جاء صاحبها خير بين الثواب والضمان.

ونقل ظاهر بن محمد التيميمي: يعرفها أبدًا. قال أبو بكر الخلال: كل من روى عنه أنه يعرفها سنة ويتصدق به، وما نقله طاهر من أنه يعرف أبدًا قول أول رجع عنه، قال أبو بكر عبد العزيز في ـ زاد المسافر ـ: الذي اختار ما روى طاهر بن محمد يعرفها أبدًا والوجه في جواز الصدقة ما روي عن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: لا تحل اللقطة فمن التقط لقطة فليتصدق بها.

وروي أنه قال للذي وجد اللقطة تصدق بها.

وروي أنه قال: من وجد لقطة مالًا فليشهد ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب، فإن جاء صاحبها وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء ولأنه مال أبيح له تناوله بغير إذن مالكه فجاز الصدقة به كالركاز، والوجه في منع الصدقة أنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت