فهرس الكتاب

الصفحة 231 من 863

نقل الأثرم ومحمد بن الحكم: أخشى أن لا يجزيه، فظاهر هذا وجوب طوافين وسعيين، لأنهما نسكان فوجب أن يجب لهما طوافان كما لو أفرد كل واحد منهما.

20 -مسألة: واختلفت إذا ترك المبيت بالمزدلفة وليالي منى كلها هل يجب عليه لتركه دم؟

فنقل حنبل: أن من لم يبت ليلة بالمزدلفة وبمنى ليالي منى فعليه دم لأنه عمل مشروع بعد كمال التحلل فكان واجبًا قياسًا على الرمي وطواف الوداع.

ونقل أبو طالب وعبد الله فيمن لم يبت ليالي منى بمنى: لا دم عليه ويتصدق بشيء فيخرج في ليلة المزدلفة كذلك، لأن البيتوتة ليست نسكًا وإنما تراد للتأهب لغيرها وهو الرمي والخروج إلى عرفات ألا ترى أنها تسقط بالفراغ من هذه الأشياء؟ ولأنه ترك الكون بها من غير وقت الرمي فهو كما لو تركه نهارًا.

21 -مسألة: واختلفت: هل يستحب غسل حصى الجمار؟

فنقل أبو طالب: يغسله، لأن ابن عمر فعل ذلك، ولأنه ربما كان عليه نجاسة.

ونقل حنبل عنه: ما علمنا أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فظاهر هذا أنه غير مستحب، لأنه لو كان مستحبًا لفعله النبي، ولو فعله لنقل.

22 -مسألة: واختلفت إذا حلق قبل أن ينحر عامدًا هل يجب عليه دم؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت