فهرس الكتاب

الصفحة 734 من 863

اعتبار الذهب أصلًا في نصاب السرقة:

28 -مسألة في الذهب هل هو أصل في نصاب القطع في السرقة؟

على روايتين: أحدهما: أنه أصل ومقداره ربع دينار فصاعدًا نص عليه في رواية صالح والمروذي فقال: إذا سرق من الذهب أقل من ربع دينار وهو يساوي ثلاثة دراهم فأكثر فليس عليه قطع حتى يسرق من الذهب ربع دينار، فظاهر هذا أنه أصل.

والثانية: ليس بأصل وهو مقوم بالدراهم نص عليه في رواية الميموني: إذا سرق من الذهب رددته إلى قيمته بالدراهم، فإذا بقدر ما يقطع فيه قطعته.

وجه الأولى: وهي أصح ما روي في حديث عائشة أن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال: القطع في ربع دينار فصاعدًا ولأن الذهب أحد جنسي الأثمان فكان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت