فهرس الكتاب

الصفحة 240 من 863

كفارة كان الإطعام فيها في مقابلة الصيام فإن الصوم عن كل مد يومًا دليله كفارة الظهار والقبلة والوطء في رمضان.

34 -مسألة: واختلفت هل يجب الجزاء بقتل الصيد خطأ؟

فنقل عبد الله وأبو طالب وسندي عليه الجزاء، وهو حيوان مضمون بالكفارة فوجبت بقتله خطأ كالآدمي ولأن ضمانة ضمان الأموال بدليل أنه يختلف بالصغر والكبر كالبهائم، وضمان الأموال يجب في العمد والخطأ.

ونقل صالح: لا جزاء بقتله خطأ، لأنه محظور لحرمة الإحرام ففرق بين عمده وسهوه كاللباس والطيب، وعلى هذه الرواية إذا حلق شعره أو قص ظفره لا كفارة أيضًا لأن ضمان الصيد آكد وقد سقط بالخطأ فأولى أن يسقط ضمان الشعر.

35 -مسألة: واختلفت إذا قتل صيدًا فلم يكفر حتى قتل آخر.

فنقل حنبل روايتين: إحداهما: عليه جزاء واحد لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء.

فعلق الجزاء بشرط (من) ، والجزاء إذا علق بشرط (من) لم يتكرر بتكرر الشرط بل يقتضي فعل مرة واحدة كقوله:

من دخل داري فله درهم، فلو دخل ألف مرة لم يجب إلا درهم واحد والرواية الثانية عليه لكل صيد جزاء.

نقل ذلك ابن القاسم وسندي، وهو اختيار الخرقي وهو أصح لأنه إتلاف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت