فهرس الكتاب

الصفحة 443 من 863

من أهل الجهاد أشبه غير الأجير وغير التاجر ولأنها عبادة من شرط وجوبها الزاد والراحلة فوجب أن يكون الأجير وغيره فيها سواء كالحج ويفارق هذا العبد لأنه مع سيده لم يسهم له.

9 -مسألة: في خمس الخمس الذي لبني هاشم وبني المطلب هل يفضل فيه الذكور على الإناث أم هم فيه سواء ... ؟

قال الخرقي: للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال الشيخ أبو عبد الله ظاهر: كلام أحمد ـ رحمه الله ـ أنهم سواء لأنه قال في رواية الميموني وأحمد بن سعيد: سهم ذوي القربى لبني هاشم وبني عبد المطلب خاصة ولم يحكم بالتفضيل.

وجه ما قاله الخرقي وهو الصحيح: أنه مال مستحق بالقرابة شرعًا فوجب أن يفضل فيه الذكر على الأنثى كميراث الأخوة والأخوات من الأب والأم وهذا ظاهر على أصلنا وأن السهم مستحق باسم القرابة.

ووجه الثانية: أنه سهم من الخمس فلا يجب فيه تفضيل الذكر على الأنثى دليله سهم اليتامى والمساكين.

1 -مسألة: هل يجوز وضع الزكاة في أحد الأصناف أم لا ... ؟

فنقل أبو طالب: إذا وضعها في صنف واحد أجزأه أومأ إليه أيضا في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت