ونقل عبد الله: دينار أو اثنا عشر درهمًا. ولا تختلف الرواية أنه إذا جاء به من المصر فله عشرة دراهم.
وجه الأولى: ما روى عمرو بن دينار عن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال: في الآبق أربعون درهمًا.
وفيه ضعف، والصحيح (أنه) عن ابن مسعود فروى عمرو والشيباني أن رجلًا أصاب آبقًا بعين التمر فجاء به فجعل ابن مسعود فيه أربعين درهمًا. وفي لفظ آخر قال: جعالة الآبق أربعون درهمًا إذا جيء به خارجًا من المصر وعن أبي إسحاق قال: أعطيت الجعل في زمن معاوية أربعين درهمًا وعن عمار: إذا أخذه في المصر فله عشرة دراهم وإذا أخذه خارج المصر فله أربعون.
ووجه الثانية: ما روي عن عمر وعلي أنهما قالا دينار أو اثنا عشر درهمًا إذا أخذ خارج المصر فمن قال بالأولى، قال: ما روي عن ابن مسعود ومعاوية