فهرس الكتاب

الصفحة 436 من 863

وقال الخرقي في مختصره: مال الفيء مخموس، وبه قال أبو حفص العكبري من أصحابنا وزاد فقال إذا أراد الإمام قسم مال الفيء جزأه خمسة أجزاء بالسوية ثم أقرع عليه بقرعه. يكتب سهم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم في رقعة وكل سهم في رقعة فإذا وقع بهم الرسول على جزء قسمه على خمسة، فإن قلنا: لا يخمس، فوجهه أنه مال أخذ بغير قتال ولا إيجاف البخيل فلم يخمس كسائر الأموال المأخوذة (منهم من المباحات وغيرها) وإن قلنا: تخمس فوجهه قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وهذه الآية نزلت في بني النضير فتحها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم صلحًا على أن لهم كل صفراء وبيضاء وما تحمله الركاب وما تركوه فهو له، فحملوا ذلك، وتركوا الأرض، فقسمها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم على خمسة وعشرين سهمًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت