فهرس الكتاب

الصفحة 465 من 863

الكافر المسلم والمرتد كافر فلم يرثه المسلم، ولأن المرتد لا يرث بحال فيجب أن لا يورث كالمكاتب ولأنه مال كافر فلم يرثه مسلم كاليهودي.

ووجه الثانية: ما روي عن علي ـ رضي الله عنه ـ أنه قتل المستورد بن الأحنف وكان مرتدًا وجعل ماله لورثته المسلمين وعن عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت أنهما قالا ماله لورثته المسلمين ولا يعرف لهم مخالف ولأنه لما لم يرث المرتد أقرباؤه المشركون ورثة أقرباؤه المسلمون كالمسلم.

ووجه الثانية: قوله: لايرث المسلم الكافر دليله أن الكافر يرث الكافر والمرتد كافر فيجب أن يرثه ورثته ولأن دينهما متفق أو لأنهم يجمعهم الضلال فيتوارثون دليله اليهود والنصارى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت