بالتراب فعلق طهارته بالسبع، فإذا علق على ما دونها كان نسخًا لتعلقه بها، لأن السابعة تصادف محلًا طاهرًا فلا يتعلق بها التطهير وروى الزهري عن عمرة عن عائشة أن سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة أتت ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ فقالت: يا رسول الله إنا كنا نرى سالمًا ولدًا، وكان يدخل عليَّ، ولنا فضل وما لنا إلا بيت واحد وقد كان ما علمت فما ترى في شأنه؟ فقال: أرضعيه خمس رضعات يحرم بهن. وكان السبب في هذا أن التبني كان مباحًا في صدر الإسلام وكان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم قد تبنى زيد بن حارثة فكان يدعى: زيد بن محمد فلما أراد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زوجة زيد بعدما طلقها حرم الله التبني ونسخه حتى لا يكون النبي ـ عليه السلام ـ قد تزوج زوجة ابنه فنزل قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله الآية فكان زيد بعد ذلك يدعى زيد