فهرس الكتاب

الصفحة 717 من 863

وروى ابن مسعود عبيد الله بن عبد الله بن مسعود أن زيدًا بن خالد الجهمي وأبا هريرة أخبره أن رجلين اختصما إلى رسول الله فقال أحدهما: اقض بيننا يا رسول الله بكتاب الله ـ فقال له الآخر اقض بيننا يا رسول الله بكتاب الله وائذن لي. فقال تكلم فقال له يا رسول الله إن ابني كان عسيفًا على هذا، وقد زنا بامرأته وقالوا: إن على ابن الرجم ففديته بمائة شاة وجارية لي، ولقد أخبرني رجال من أهل العلم إنما على ابني الجلد وإنما الرجم على امرأة هذا. فقال ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما شاتك وخادمك فهو رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وغربة عام. ثم قال لأنيس الأسلمي: اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فذهب فاعترفت فرجمها. فلو كان الجلد واجبًا عليها لقال له: اجلدها وارجمها ولأنه سبب يجب به القتل فلم يجب معه الجلد أصله قتل المرتد.

ووجه الثانية: وهي اختيار أبي بكر ـ قوله تعالى: الزانية والزاني فأجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فأوجب على الزانية والزاني جلد مائة ولم يفرق بين البكر والثيب فروى عبادة بن الصامت: أن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلًا البكر بالبكر جلد مائة جلدة وتغريب عام.

والثيب بالثيب جلد مائة والرجم وروي أن علي بن أبي طالب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت