فهرس الكتاب

الصفحة 807 من 863

رماه رمية موحية لا يعيش بعدها فتردى من جبل أو سقط في ماء هل يباح أكله؟ على روايتين:

وجه الأولى: وهي اختيار الخرقي، ما روى عدي بن حاتم أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال له: إذا وقعت رميتك في ماء فغرقت فلا تأكل، وفي حديث آخر: إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء لأنك لا تدري الماء قتله أو سهمك ولأنه مذبوح وقع في ماء قبل خروج روحه فلم يبح كما لو تستوفِ الذبح.

ووجه الثانية: وهي أقيس، أنه قد صار مذبوحًا فلا يؤثر فيه ما وراء ذلك كما قلنا فيمن ذبح رجلًا فقطع المريء والودجين ثم جاء آخر فأجاز عليه أو شق بطنه فقطع حشوته ثم جاء آخر فضرب عنقه فالقاتل هو الأول كذلك هاهنا يبين صحة هذا أن سبعًا لو جرح حيوانًا جرحًا يموت منه لا محالة، فذكاها صاحبها بعد ذلك لم يبح، نص عليه في رواية الأثرم فقال لا يحل إن كان يعلم أنها تموت من عقر السبع وإن ذكاها، وكذلك نقل مهنا، فاعتبر أن يكون العقر موحيًا فلا تثبت الذكاة حكمًا فيما بعد، كذلك هاهنا إذا كانت الذكاة موحية لم يثبت حكم بعد ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت