فهرس الكتاب

الصفحة 10571 من 13835

8013 - حدثنا أبو داود الحراني، [1] قال حدثنا يعلى [2] ، وأبو نعيم، قالا: حدثنا زكريا [3] ، عن عامر، عن عدي، قال:"سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الصيد بالمِعْراض، فقال: ما يصيب بحدّه فكل، وما أصبت بعرضه فهو وقيذ، وسألت عن صيد الكلب، قال: ما أمسك عليك فكُل، فإنَّ أخْذَه [4] "

- [517] - ذكاته، وإن وجدت معه كلبا، فخشيت أن يكون أخذه وقد قتله، فلا تأكله، فإنك إنما ذكرت على كلبك، ولم تذكره على غيره" [5] ."

(1) (هـ 8/ 26 / أ) .

(2) ابن عبيد بن أمية الكوفي، أبو يوسف الطنافسي.

(3) زكريا، هو ابن أبي زائدة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.

(4) قوله:"قال: ما أمسك عليك فكل، وإن أخذه"، ساقط من"هـ"، والظاهر أنه كان موجودا، لكنه سقط بسبب التجليد، لأن هذا الحديث، كان الناسخ قد نسي كتابة قطعة منه، فألحقها في هامش النسخة على طرفها، فلم يصور السطر الأول من هذا =

- [517] - = الإلحاق، لكونه على طرف المخطوط، والله أعلم.

(5) الحديث تقدم تخريجه. انظر"حديث 8996"، وهو عند مسلم من طريق زكريا برقم 4.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت