فهرس الكتاب

الصفحة 9191 من 13835

بيان الحكم في اللقطة [1] ، ووجوب تعريفها، وإباحة أكلها، واستنفاقها، والاستمتاع بها بعد تعريفها حولًا، ووجوب حفظ عددها، ووعائها، ووكائها، وردها بعد ذلك على صاحبها، إنْ جاءَ فأخبر بعلاماتها، وعلى أنّ أخْذَها أفضل من تركها

(1) اللُّقَطة: اسم المال الملقوط أي الموجود.

وهي بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين.

وقال الليث:"بتسكين القاف: اسم الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه ... وأما اللقطة فهو الرجل اللقاط الذي يتبع اللقطات".

قال الأزهري:"وكلام العرب الفصحاء على غير ما قاله الليث ... وإن كان ما قاله قياسًا".

قال الحافظ ابن حجر:"ووجّه بعض المتأخرين فتح القاف في المأخوذ أنّه للمبالغة، وذلك المعنى فيها اختصت به، وهو أنّ كل من يراها يميل لأخذها فسميت باسم الفاعل لذلك". انظر: تهذيب اللغة للأزهري (16/ 249 - 255) ، النهاية (4/ 264) ، فتح الباري (5/ 94) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت