فهرس الكتاب
الصفحة 10914 من 13835
بَيَانُ الأَخْبَارِ المُبِيْحَةِ ادِّخَارَ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوقَ ثَلاَثٍ وَنَهْيِ الأَكْلِ مِنْهَا بَعْدَ ثَلاَثٍ مَنْسُوخٌ، وَالعِلَّةُ [1] الَّتِي كَانَ لَهَا نَهَى عنه النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- [2] .
(1) في (م) :"العلة التي كان لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-".
(2) في الأصل زيادة في الترجمة مشار عليها بالحذف، ولم تأت هنه الزيادة في (ك) و (م) ، وهي:"والدليل على إباحة أكل ثلثها، والصدقة بثلثها وادخار ثلثها، والانتفاع بجلدها".
حجم الخط: