فهرس الكتاب

الصفحة 6199 من 13835

باب بيان إبطال نكاح المرأة التي تنكح بلا ولي وفساده، وإثبات ولاية [1] السلطان لها وتزويجها إذا لم يكن لها ولي، وإيجاب مهرها على المتقدم عليها بلا ولي إذا دخل بها.

(1) قال ابن المنذر: وأجمعوا أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا أرادت النكاح ودعت إلى كفؤ، وامتنع الولي أن يزوجها. الإجماع، كتاب النكاح ص 91.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت