باب بيان إبطال نكاح المرأة التي تنكح بلا ولي وفساده، وإثبات ولاية [1] السلطان لها وتزويجها إذا لم يكن لها ولي، وإيجاب مهرها على المتقدم عليها بلا ولي إذا دخل بها.
(1) قال ابن المنذر: وأجمعوا أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا أرادت النكاح ودعت إلى كفؤ، وامتنع الولي أن يزوجها. الإجماع، كتاب النكاح ص 91.