باب إيجابِ قضاءِ صلاةِ [1] المكتوبةِ إذا نسيها المسلم أو نام عنها، في الساعة التي ذكرها [2] أو يستيقظ من غير مدافعة [3] ، وبيانِ الخبرِ المُبِيْحِ لمدافَعَتِها، والدليل على استعمال الواجب فيها أن يصليها من غير مدافعةٍ في أيِّ وقتٍ كان
(1) كذا في النسخ، والأظهر كونها: (الصلاة) -مُحَلّاةً بالألف- لأنها موصوفة بالمُعَرّف.
(2) في (ل) و (م) : (ويذكرها) .
(3) أي: من غير تأخرها ودفعها إلى وقت متأخر.