بَابُ [1] بَيَانِ حَظْرِ البَوْلِ في المَاءِ الراكدِ، وَالدَّلِيْلِ علَى إِبَاحَةِ البَوْلِ في المَاءِ الجارِيِ [2]
(1) كلمة"باب"لم ترد في (ط) و (ك) ، وفي (ك) زيادة في ترجمة الباب نصها:"والإباحة للبائل، وذكر اسم الله على غير طهارة"ولكن ضرب عليها بالقلم.
(2) لعلَّ المصنِّف رحمه الله تعالى استنبط هذا الحكم -إباحة البول في الماء الجاري- من مفهوم الحديث الأول في الباب؛ إذ ليس في الباب ما يدل عليه منطوقًا، والله أعلم.