باب [بيان] [1] إباحة الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، والحديث بعدهما قبل صلاة المكتوبة [2] ، وقراءة [3] فيهما التي كان يصليهما في بيته، وأن التطوع في البيت، وركعتا [4] الفجر في البيت أفضل منه في المسجد
(1) (بيان) من (ل) و (م) .
(2) (ك 1/ 471) .
(3) كذا في النسخ، ولعله:"وقراءته فيهما"أي: قراءة النبي -صلى الله عليه وسلم- فيهما.
والجملة لا تخلو من ركاكة، ومعناها: وقراءته -صلى الله عليه وسلم- في الركعتين اللتين كان يصليهما في بيته، وفي (ح / 2212، 2213) الآتيين بيان لهذا، أو تكون العبارة (والقراءة) .
(4) جملة"وركعتي الفجر في البيت"لا توجد في (ل) و (م) ، وعلى وجودها فهي من باب ذكر الخاص بعد العام تنويها بذكره.