فهرس الكتاب
الصفحة 9477 من 13835
باب ما يجب للإمام من القرية إذا فتحت عنوة، ولمن فتحها من سهامها، وما لمن [يقيم من] [1] المسلمين بها.
(1) في: (ك) (يغنم) ، والتصويب من: (ل) .
حجم الخط: