فهرس الكتاب
الصفحة 12559 من 13835
بيان الإباحة للحجام أخذ الأجرة على الحجامة، والسُنة في السعوط [1] ، وبيان الإباحة أن يحجم [2] الرجل المرأة، إذا كان منها بسبيل، أو [3] يحجمها الغلام الذي لم يحتلم
(1) السعوط -بالفتح كصبور- اسم الدواء الذي يوضع في الأنف.
انظر: النهاية (2/ 368) ، ومختار الصحاح (299) ، والقاموس (2/ 566) .
(2) في نسخة (ح) : أن يحتجم.
(3) في نسخة (ل) : (و) ، بدل (أو) .
حجم الخط: