بَيَانُ السُّنّةِ في اختِيارِ الكَبْشِ في [1] الأُضْحِيةِ، وَصِفَتِه، وَصِفَةِ ذَبْحِهِ، والتّرغِيب في ذَبْحهِ بيِدهِ، ومَا يَجبُ أن يَقُولَ صَاحِبُه عِندَ ذَبْحِه [2] .
(1) في (م) "للأضحية".
(2) في الأصل زيادة في الترجمة مشار عليها بالحذف، ولم تأت في (ك) وفي (م) وهي:"وأنَّ السنة للإمام في الأضحية أن يضحي بكبشين، والدليل على أن الكبش الواحد إذا ضحى به عن نفسه، وغيره جاز ذلك إذا لم يكن لغيره فيه شركة".