فهرس الكتاب
الصفحة 7258 من 13835
باب النهي عن تلقي البيوع والجلب [1] والركبان للبيع والدليل على أن من تلقاه فاشتراه منه فبيعه غير جائز.
(1) الجلب: هو ما يجلب للبيع من كل شيء. (النهاية 1/ 282) .
حجم الخط: