فهرس الكتاب

الصفحة 11064 من 13835

بَيَانُ النَّهي عَن اتّخاذِ النَّبِيذِ مِن البُسْرِ [1] والرُّطَبِ إِذا جُمِعا أَو خُلِطَا، وَكَذلِكَ مِن الزَّبيبِ والتَّمْرِ وَغَيرِه إذا جُمعَا، وَكَذلِكَ مِن البُسْرِ والتَّمْرِ [2] .

(1) البَلَح إذا فَصل لونه إلى الحمرة أو الصفرة فهو البُسْر.

كتاب النخل لأبي حاتم السجستاني (ص 76) .

(2) في الأصل زيادة في الترجمة مشار عليها بالحذف، ولم تأت في (ك) -المنقولة عنها- وهي:"والدليل على حظر شربه خلا، وإن لم يكن مسكرًا، وإباحة اتخاذ كل واحد منهما على حدته، وإباحة شربه، وبيان الخبر الناهي (عن) الجمع بينهما عند الشرب، وأن ينبذ كل واحد منهما على حدة".

وجاءت الترجمة في (ل) و (م) هكذا:"بيان النهي عن اتخاذ النبيذ من الرطب والبسر، والزبيب والتمر وغيره، وإن لم يكن مسكرًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت