فهرس الكتاب

الصفحة 6661 من 13835

باب الخبر الدال على تحريم النكاح بأقل ما يقع عليه اسم الرضاع قل أو كثر، وبيان الخبر المعارض له المبينة [1] أن الرضعة والرضعتين لا تحرمان، والدلالة على أن الثلاث يَحرمن.

(1) هكذا في الأصل، والأولى أن يقول: المبين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت