فهرس الكتاب
الصفحة 6661 من 13835
باب الخبر الدال على تحريم النكاح بأقل ما يقع عليه اسم الرضاع قل أو كثر، وبيان الخبر المعارض له المبينة [1] أن الرضعة والرضعتين لا تحرمان، والدلالة على أن الثلاث يَحرمن.
(1) هكذا في الأصل، والأولى أن يقول: المبين.
حجم الخط: