4842 - حدثني أحمد بن شعيب أبو عبد الرّحمن النسائي قاضي حمص [1] ، قال: حدّثنا عيسى بن حماد [2] ، قال: حدّثنا اللَّيث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، أن محمّد بن مسلم كتب يذكر أن عروة حدثه أن زينب بنت أبي سلمة حدثته، أن أم حبيبة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- حدثتها"أنها قالت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا رسول الله، انكح أختي عزة. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"
- [479] - فإن ذلك لا يحل لي. قالت: قلت يا رسول الله، فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح دُرة بنت أم سلمة! قال: بنت أبي سلمة؟ قالت: نعم يا رسول الله، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن" [3] ."
(1) هو الإمام صاحب السنن.
(2) عيسى بن حماد بن مسلم التجيبي.
(3) رواه مسلم في صحيحه، في الرضاع، باب تحريم الربيبة وأخت المرأة -2/ 1073، ح 16 - عن محمّد بن رمح بن المهاجر أخبرنا اللَّيث، به. مثله. زاد مسلم:"أتحبين ذلك؟ فقالت: نعم يا رسول الله لست لك بمخلية. وأَحب من شركني في خير أُختي".
وعند أبي عوانة مُيز المهمل"اللَّيث"بذكر اسم أبيه، وهو من فوائد الاستخراج.
ورواه البخاريّ في صحيحه، في النِّكاح، باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير - ح 5123 - عن قتيبة، حدّثنا اللَّيث، به. نحوه مختصرًا.