بيان [1] ذكر الدليل على أن الرجل إذا أرخى السِتْر في أي مكان، كان من ملكه، لم يَجُز الدخول عليه إلا بإذنه، ولا يجوز رفع السِتر [2] إلا بإذنه
(1) ساقطة من نسختي (ل) ، (م) ، ومضروب عليها في نسخة (هـ) .
(2) في نسختي (ل) ، (م) : (ولا يجوز رفعه) فوضع الضمير محل لفظة (الستر) .