باب ذكرِ الخَبَر المُبيْح للمُحرِم الرُّجُوعَ إِلَى سُنَّتِه في الإِهْلاَلِ إنْ شَاءَ أحْرَم بالحَجِّ، وإنْ شاء أحرم بعُمرة، والدَّلِيل على أنَّ الاختيار منهما ما اختاره المُهلُّ بِه حَجًّا كان أو عُمرةً، وعلى أنَّ عائشة -رضي الله عنه- قضتْ عُمْرَتَهَا منْ نَحْوِ الموضِع [1] الَّذي حاضتْ بِه [2]
(1) أيْ: بِسَرِف، وهو قريبٌ من التَّنعيم.
(2) تقدَّم أن عائشة -رضي الله عنها- أتَتْ بعُمرةٍ ثانية من التنعيم، ولم تكنْ عمرتُها من التَّنعيم قَضَاءً للعُمْرة الَّتِي أدخل عليها الحجّ لِفَسَادِها، بل كانت عمرتُها الأولى صحيحةً أيضًا، وبإدخالها الحجَّ عليها صارت قارنةً، وعلى هذا حصل لها عُمْرَتَان صحيحتان، وراجع الكلام على ح / 3719، 3720.