فهرس الكتاب

الصفحة 8447 من 13835

باب الإباحة في نذر أن يَمْشي وأُجْهد في مشيه أنْ يَرْكب، والدليل على أن الحَمْل على النفس فَوق طَاقَتِها فيما لم يُفْرض عليها ليس من البر، وأن النَّذر إذا لم يكن مسمى [معلومًا] [1] جاز فَسْخه

(1) ما بين المعكوفتين من (ل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت