فهرس الكتاب

الصفحة 2330 من 13835

باب [1] بيان إباحة الصلاة في الثوب الواحد المتوشح به إذا اشتمل به المصلي وإن كان واجدًا [2] لثوب آخر وأكثر [3] منه، وإباحة الصلاة في النعلين [4] .

(1) "باب"لم يذكر في"ك".

(2) وفي"الأصل":"هاجدًا"، وهو خطأ.

(3) وفي"الأصل":"ولأكثر"، باللام.

(4) (ك 1/ 326) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت