فهرس الكتاب
الصفحة 2330 من 13835
باب [1] بيان إباحة الصلاة في الثوب الواحد المتوشح به إذا اشتمل به المصلي وإن كان واجدًا [2] لثوب آخر وأكثر [3] منه، وإباحة الصلاة في النعلين [4] .
(1) "باب"لم يذكر في"ك".
(2) وفي"الأصل":"هاجدًا"، وهو خطأ.
(3) وفي"الأصل":"ولأكثر"، باللام.
(4) (ك 1/ 326) .
حجم الخط: