(1) في نسختي (ل) ، (هـ) مكتوب: (الترجمة أطول) ، والترجمة الطويلة مذكورة بطولها في نسخة (هـ) ، ولفظها: (والنهي عن الدخول على النساء، وإن أذِنَّ، وعن دخول الرجل على المرأة إذا غاب عنها زوجها، وإن كانت له إليها حاجة لم يدخل عليها إلا ومعه رجل أو رجلان، والدليل على أن ذلك لئلا يلقي الشيطان في قلب الزوج شيئا) . وعلى هذه الزيادة علامة: (لا- إلى) .