باب بيان إجازة صيام الآكل والشارب ناسيًا، وأنه ليس عليه إعادة، والدليل على أن من تسحر وهو علي [يقين] [1] ، أن عليه [ليلا[2] ثم تبين عنده بعدُ أنه كان مُصبِحا أنه ليس عليه] [3] إعادة صوم ذلك اليوم، وكذلك المفطر الذي هو على يقين أنه الليل ثم تبين خلافه
(1) ما بين المعكوفين سقط من النسختين، وأثبته لأن السياق يقتضيه.
(2) في الأصل: ليل، والصواب ما أثبت.
(3) ما بين المعقوفين سقط من (م) .