[باب] بيان حظر بيع السنبل حتى يَبْيَضَّ [1] ويَأمن العاهة، وعن بيع النخل حتى يزهو [2] ، والدليل على إجازة بيع الزرع قبل أن يُسَنْبل، وبيان حظر بيع الزرع بالحنطة والدليل على إجازته بالذهب والفضة
(1) أي يشتد حبه، ويبدو صلاحه. (معالم السنن(أبو داود) 3/ 655).
(2) إذا ظهرت ثمرته بأن يَحْمَرَّ أو يَصْفَرّ. (النهاية 2/ 323) .