فهرس الكتاب

الصفحة 7428 من 13835

[باب] بيان حظر بيع السنبل حتى يَبْيَضَّ [1] ويَأمن العاهة، وعن بيع النخل حتى يزهو [2] ، والدليل على إجازة بيع الزرع قبل أن يُسَنْبل، وبيان حظر بيع الزرع بالحنطة والدليل على إجازته بالذهب والفضة

(1) أي يشتد حبه، ويبدو صلاحه. (معالم السنن(أبو داود) 3/ 655).

(2) إذا ظهرت ثمرته بأن يَحْمَرَّ أو يَصْفَرّ. (النهاية 2/ 323) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت