فهرس الكتاب
الصفحة 10853 من 13835
بَيَانُ النَّهْي عَن أن يُضَحَّى بِالجَذَعِ مِن المَعْزِ والعَنَاق مِنْهُ؛ والدَّليلِ عَلى أنَّ الإِباحَةَ أن يُضَحَّى بِهَا مَنْسُوخٌ؛ وإِبَاحَةُ الأَكْلِ يَومَ النَّحْرِ قَبْلَ الصَّلاَة، وأنَّ الإِمَامَ لا يَذْبَحُ [1] بِالمُصَلَّى، وَيَرْجِعُ فَيَذْبَحُ.
(1) في (م) :"وللإمام أن لا يذبح".
حجم الخط: