فهرس الكتاب
الصفحة 6289 من 13835
باب حظر (*) الجمع بين أربع نسوة، بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، والدليل على إباحة الجمع بين سائرهن من الأقارب.
(*) قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها.
الإجماع ص 95.
حجم الخط: