فهرس الكتاب

الصفحة 6289 من 13835

باب حظر (*) الجمع بين أربع نسوة، بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، والدليل على إباحة الجمع بين سائرهن من الأقارب.

(*) قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها.

الإجماع ص 95.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت