6588 - حدثنا علي بن حرب [1] ، قال: حدثنا زيد بن أبي الزرقاء [2] ، حدثنا [3] سفيان [4] ، عن الأعمش، عن عبد الله بن مُرَّة [5] ، عن مَسْرُوق [6] ، عن عبد الله قال: قام النبي [7] -صلى الله عليه وسلم- مقامي هذا، فقال:"والذي لا إله غيره لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى / [8] ثلاث خصال، الثيب الزانـ [ـي] ، أو رجل قَتل فأُقِيْد [9] ، والتارك للجماعة المفارق للإسلام" [10] .
(1) الطائي.
(2) واسم أبي الزرقاء: يزيد التَّغْلِبي، أَبو محمد الموصلي، نزيل الرملة.
(3) في (ل) : عن.
(4) ابن سعيد الثوري.
(5) الهمْداني الخارفي.
(6) ابن الأجدع بن مالك الهمْداني الوادعي.
(7) في (ل) : رسول الله.
(8) (ل 5/ 123 / أ) .
(9) عند مسلم"والنفس بالنفس". وهما بمعنىً. فالقَوَد -بفتحتين- القصاص. [المصباح المنير (مادة / قود) ] .
(10) أخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان به.[القسامة ... / باب ما =
- [238] - = يباح به دم المسلم / ح 26 (3/ 1303) ].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا من طريق الأعمش به. [الديات / باب قول الله تعالى {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} / ح 6878 (12/ 206 - مع الفتح) ] .