بَاب النهي عن اخْتِنَاثِ [1] الأَسْقِيةِ [2] والشرب مِنْ أَفْواهِها [3] .
(1) أصل الاختناث التكسر، والتثني، ونقل أبو عبيد عن الأصمعي وغيره: أن الاختناث في الحديث أن يثني أفواهها، ثم يشرب منها.
وقال الزمخشري: هو ثني أفواه الأسقية إلى خارج، فإذا ثنيت إلى داخلٍ فهو قَبْع.
وقال ابن الأثير: خَنَثْتَ السقاء إذا ثنيت فمه إلى خارج، وشربت منه.
انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (2/ 282 - 283) ، الفائق (1/ 399) ، النهاية (2/ 82) .
(2) الأسقية جمع سقاء، والمراد به المتخذ من الأدم صغيرًا كان أو كبيرًا.
وقيل القربة تكون كبيرة وتكون صغيرة، ولا يكون السقاء إلا صغيرًا.
انظر: النهاية (2/ 381) ، الفتح (11/ 22) .
(3) هذه الترجمة ليست في (ل) .