فهرس الكتاب

الصفحة 7048 من 13835

باب السنة في الاختلاع [1] ، والدليل على أنه لا يكون طلاقًا وعدتها حيضة. وأنها لا تسمى عدة، وأنها إذا رغبت عن زوجها جاز للزوج أن يأخذ منها ما شاء على ذلك ثم يخلي سبيلها. والخبر الدال على أن العنين إذا طالبت امرأته الحاكم فراقه لم يفرق بينهما بقولها.

(1) الاختلاع: من الخُلع: وهو يُطلِّق زوجته على عِوض تبذله له. ويسمى أيضا فدية وافتداء. النهاية 2/ 65، وفتح الباري 9/ 395.

قال الحافظ: وأجمع العلماء على مشروعيته إلا بكر بن عبد الله المزني التابعي. فتح الباري 9/ 395، وانظر المغني لابن قدامة 7/ 51 كتاب الخلع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت