فهرس الكتاب
الصفحة 3061 من 13835
[باب] [1] بيانِ الدليلِ على أنَّ التَّسْلِيمةَ الواحدةَ غيرُ كافية في جماعة من تسليم التَّشَهُّد حتى يُسَلِّم تسليمتين، والدليلِ على إباحة تسليمة [2] الواحدة للمصلي وحده
(1) من (ل) و (م) ، وليست فيهما كلمة"بيان".
(2) كذا في النسخ، والأصحُّ أن يقال: التسليمة الواحدة، ليصح وصفها بالمعرَّف:"الواحدة"أو يقال: تسليمة واحدة- بتنكير"واحدة".
حجم الخط: