بَيَانُ السُّنَّةِ للإِمَامِ تَوزيعُ [1] الضَّحَايَا بَيْن أصْحَابِه، وَتَوجِيهُهَا إِلَيهم، والإِبَاحَةِ أن يُضَحي بالجَذَع والعَتُود [2] - وَهُو الذَّكَرُ مِن المَعْزِ- وأنَّ الذَّبْحَ والنَّحْر للإِمَامِ أيّهُمَا فَعَل جَائِز [3] .
(1) في (م) "في توزيع. . .".
(2) العَتود: الصغير من أولاد المعز إذا قوي ورعى وأتى عليه الحول. النهاية (3/ 177) .
(3) في (م) :"فهو جائز. . .".