باب [1] بيان إباحة الصلاة إلى البعير المُناخ، وإلى المرأة النائمة، وبجنبها وإن كانت حائضًا، وكذلك بحذائها، وإلى الحربة الموضوعة بين يدي المصلي، والدليل على أنها [2] سترة للمصلي، وعلى أنّ المارة بخلاف النائمة، وعلى أنّ الصلاة خلف النائم جائزة.
(1) (باب) لم يذكر في"ك".
(2) هكذا في"الأصل"و"م". وفي"ك":"أنهن".