فهرس الكتاب

الصفحة 5315 من 13835

بابُ بيان الإِباحةِ لِلْمُهلِّ أنْ لا يذكرَ حجًّا ولا عمرةً إذا نوَى واحدًا منهما، والدليل على أن منْ لا ينوِي واحدًا منهما ونَوى الإحرام جعلَها عُمرةً، وأن المُعتمِر إذا طاف وحلَّ ثم أهلَّ بالحجِّ جازَ له أنْ لا يَطُوفَ لإِهْلالِه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت